responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 489


7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها . الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ( 28595 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له ما أخذ منها .
9 - العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطين فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة


( 7 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، أورد ذيله في 2 / 3 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 171 فيه : حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 117 فيه : فقد بانت منه بتطليقة . يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 5 / 4 وفى 4 / 6 أن الخلع والمباراة من قبل المرأة ، ويأتي في 4 / 7 . الباب 2 فيه : حديثان ( 1 ) عقاب الأعمال : ص 47 و 48 فيه : ممن أجبر بامرأة حتى تختلع منه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست