نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 488
فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها . الحديث . 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ولا وطين فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك ، الحديث . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأدخلن بيتك من تكره ، ولأوطين فراشك ، ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 315 فيها : ( بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك ) أورد ذيله في 3 / 3 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، اقتصر الشيخ فيهما على الطريق الثاني وفى الاستبصار : ( ولا يتكلم هو ) أورد ذيله في 4 / 4 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 488