responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 483


طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال : خ " فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة .
3 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر ، ذكره الشيخ .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن " عن خ " بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة . ورواه الصدوق باسناده عن فضالة .
أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر ، ذكره الشيخ وغيره .
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها . الحديث . ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .


( 3 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 235 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 235 ، الفقيه : ج 2 ص 178 . الباب 51 فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، صا : ج 3 ص 349 ، الفروع : ج 2 ص 132 ، أورد تمامه في 7 / 43 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله و ب 42 و 43 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست