responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 482


أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال :
نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه . وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أذينة وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النفاس وفي المصاهرة وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة ( 28575 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام بن سالم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم " مهزم خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر


الخ ) صا : ج 3 ص 191 فيه : ( روى محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان . وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان ) وفيه : ( قال إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، أورده أيضا في 1 / 41 مما يحرم بالمصاهرة . تقدم ما يدل على حكم الثاني في ج 1 في ب 7 من النفاس وذيله ، وعلى الحكم الأول في ب 41 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 . الباب 50 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 178 فيه ، عن هشام خ . ( 2 ) يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 366 فيه : مهزم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست