responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 484


52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد .
( 28580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة " عدة خ ل " ؟ فقال :
تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟
قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة ، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
3 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال


الباب 52 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 350 ، الفقيه : ج 2 ص 150 ، أورد صدره أيضا في 5 / 22 من المتعة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 350 ، الفقيه : ج 2 ص 150 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 351 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست