نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 479
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ( 28565 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن ، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها أجلان : فساد الحيض وفساد الحمل . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تعتد مثل عدتها ، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 133 . راجع ب 9 مما يحرم بالكفر . الباب 47 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 267 باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . ( 2 ) يب : ج 2 ص 272 ، أورد صدره في 18 / 15 ذيله : سئل عن المرأة إذا اعتدت هل تحل
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 479