responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 480


3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره ويأتي ما يدل عليه .
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28570 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد


لها ان تختضب في العدة ؟ قال : لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاء لغير ريبة " رينة ظ " من الزوج . وعن المرأة يموت . إلى آخر ما تقدم في 7 / 29 . ( 3 ) فقه الرضا : ص 70 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 مما يحرم باستيفاء العدد راجع ب 48 ههنا . الباب 48 فيه : 5 أحاديث وفى الفهرس 6 . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 287 ، أورده أيضا في 1 / 12 من الخلع . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، أورد ذيله في 9 / 29 مما يحرم بالمصاهرة ، ورواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 196 وفى الاستبصار : ج 3 ص 170 باسناده عن محمد بن يعقوب ، وفى الاستبصار ونسخة من التهذيب : ( أو بارأت ) . ( ج 30 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست