نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 478
طلقها قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب . 46 - باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 و 293 . الباب 46 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 133 ، يب : ج 2 ص 274 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 478