نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 469
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءآن وإن كان زوجها حرا وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أقسام الطلاق وإلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها ثم طلقها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال : جايز ، فقيل : فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن ، وإن كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما . ( 28530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرآن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
الباب 39 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج تمامه عن التهذيب والكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه . تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1 . الباب 40 فيه : 7 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في 1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 469