نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 470
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف . 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة الأمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة . أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني . 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في آخره بقرينة قوله : حتى تحيض . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف . ( 28535 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة . أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 ترك فيهما قوله : حتى تحيض . أورد تمامه في 1 / 42 . ( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 470