نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 468
أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : عليها عدة واحدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 مما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم حكم المهر ان لم يدخل في ب 14 . من المهور . الباب 38 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( زوجها الأول ففارقها الاخر ) أخرجه عن التهذيب والفقيه في 7 / 16 مما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 . راجع ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 468