responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 467


ابن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول ، قال : الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها .
( 28525 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير أو عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .


مما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : فان ( قال خ ) الأول أحق . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في 8 / 16 مما يحرم بالمصاهرة . ( 6 ) يب : ج 2 ص 202 و 296 في الموضع الأول : ( عن أبي العباس ) أخرجه عنه وعن الفقيه في 12 / 17 مما يحرم بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست