responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 466


37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا . وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير ، والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل


الباب 37 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 125 و 126 فيه : ( من هذا الآخر ) أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة راجعه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( عوضا من ثمنه ) أخرج نحوه عن التهذيب والفقيه في 5 / 16

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست