نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 463
عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها هما سواء . 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد ابن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا . أقول : ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز العدول عنها انتهى ، ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأول بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث . 36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها .
( 5 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عن الكافي في 11 / 58 من المهور . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 51 و ب 58 و 5 / 59 من المهور ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الأزواج . الباب 36 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 343 فيها : ثم مات عنها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 463