نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 464
2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها ، قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها . ( 28515 ) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد مثله وزاد : وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 344 . ( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 271 و 291 ، صا : ج 3 ص 305 و 343 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 8 / 13 من ميراث الأزواج . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 344 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 117 . ( ج 29 )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 464