responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 462


1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة .
( 28510 ) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " عن أحمد بن عمر . خ " عن محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، وسألته ، عن المتوفى


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 أورده أيضا في 1 / 58 من المهور . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، الفقيه : ج 2 ص 166 . يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 338 أورد ذيله في 13 / 28 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 122 عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه : سمعته يقول في امرأة توفى عنها زوجها لم تمسها . ( 3 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 6 / 58 من المهور . ( 4 ) يب : ج 2 ص 289 فيه : ( ابن أبي نصر عن محمد بن عمر " عمير ، عمار . خ " الساباطي ) صا : ج 3 ص 339

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست