نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 453
سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام وذكر نحوه . ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه . 3 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر . ( 28480 ) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن " إلى آخر الآية . 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل