نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 452
2 وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن ، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء ، قال الله عز وجل : " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 289 ، علل الشرائع : ص 172 فيه وفى المحاسن ( أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ) وفيه : ( أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء ، فقال عز وجل ) راجعه ففيه اختلاف ، المحاسن : ص 303 فيه : شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه ، وشرط عليهن شرطا فلم يحمل عليهن فيما شرط لهن : بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فاما ما شرط عليهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال في كتابه " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك صبر النساء عن الرجال ، وأما ما شرط عليهن فقال : " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها ، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر الخ ) ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 122 عن محمد بن مسلم إلى قوله : عند الايلاء ، وفيه ( فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 452