نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 454
تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا فقال : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " فنسخت قوله : متاعا إلى الحول غير إخراج . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا . 7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث . وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سألته وذكر مثله . 8 - وعن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما نزلت هذه الآية : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن : لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر . ( 28485 ) 9 - وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : " والذين يتوفون منكم
( 6 ) قرب الإسناد : ص 67 فيه : ( إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها والحداد ) وفيه : إذا لم تبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله فتنكح من أحبت . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 122 و 129 ذكر الآية فيه بتمامها وفيه : آية يتربصن . ( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 121 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 229 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 454