responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 447


لأنها تحد عليه " له خ ل " .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه " له خ ل " .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 28460 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟
فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ، فقال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري . أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 294 فيه : ( ابن أبي عمير خ ) صا : ج 3 ص 354 فيها حين يبلغها . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 115 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، فيه إذا توفى زوجها وهو غائب . ( 7 ) يب : ج 2 ص 244 قرب الإسناد : ص 67 فيه : ( إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها ) وفيه : فتنكح من أحبت .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست