responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 448


كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شئ ، ويحتمل أيضا ما يأتي .
8 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان . أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك في المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه مذهب جميع العامة .
( 28465 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبيد الله عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت . أقول : تقدم وجهه .
11 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن


( 8 ) يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 ، أورد صدره في 1 / 27 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 294 فيه : ( الحسين بن زياد ) صا : ج 3 ص 355 . ( 10 ) يب ج 2 ص 295 فيه : ( عن عبد " عبيد خ " الله الحلبي ) وفى الطبعة الجديدة والاستبصار : ( عن عبد الله عن الحلبي ) صا : ج 3 ص 355 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 267 . ( ج 28 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست