نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 446
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت . ( 28455 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 345 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 ويأتي ما يدل عليه في 9 و 14 / 28 . الباب 28 فيه : 14 حديثا وفى الفهرست 13 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب . . . ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 446