responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 445


6 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد . الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 114 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 159 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 26 من مقدمات الطلاق ، ويأتي ما يدل عليه في ب 27 ، وفى 9 و 11 - 14 / 28 . الباب 27 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 355 ، أورد ذيله في 8 / 28 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست