responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 444


ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام :
إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد ؟
فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، فإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 28450 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 354 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 353 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 354 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 114 فيه : وهو غائب عنها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست