نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 444
ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، فإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ( 28450 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 354 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 353 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 354 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 114 فيه : وهو غائب عنها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 444