responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 440


تنقضي عدتها فعل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 28435 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد .
4 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بسند تقدم في الإجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له :
أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ، الحديث . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله .
أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي .
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
" ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : قيل : هي البذاء


( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 163 . ( 4 ) اكمال الدين : ص 254 ، الاحتجاج : ص 258 و 259 فيه : ( التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت ) وفيه : ( فقد أخزاها ليس لأحد ان يقربها ) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم بالمصاهرة ( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست