responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 439


2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها " إلى أن قال : " وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها .
2 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أخرج تمامه عنهما وعن الفقيه في 1 / 19 وقطعة في 3 / 18 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من وجوب الحج ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 2 / 29 . الباب 23 فيه : 6 أحاديث . ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، يب : ج 2 ص 286 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست