responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 441


24 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض .

25 - باب عدة المسترابة بالحمل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بتسعة أشهر وهي أقصى الحمل وروي سنة وحمل على التقية .

على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .
6 - قال : وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم .
24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28440 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض .
25 - باب عدة المسترابة بالحمل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن


( 6 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 . الباب 24 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 295 ، صا : ج 3 ص 356 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 47 من الحيض . ( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 326 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض ، راجع ب 25 من عقد النكاح وذيله ، وتقدم قبول قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق . الباب 25 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، يب : ج 2 ص 285 ، أورد صدره في 1 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست