نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 438
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تسوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها . 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس . أقول : خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لأجل الطلاق لما يأتي . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا . ( 28430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق .
( 5 ) كا . . . يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 351 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 110 . يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 26 وذيل 2 / 47 . الباب 22 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 438