responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 43


33 - باب ان من أعطى زوجته ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب فيه حديث .

34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت فيه حديثان وفيه يرجع بنصفها ونصف أولادها إن كان الحمل عند الزوج وإلا فلا يرجع بشئ من الأولاد وانه يعتبر قيمة الرقيق يوم الدفع .

ومذهب الأب التخلص منه ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ، فكتب عليه السلام :
إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل اعطاء المهر وغير ذلك .
33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت :
أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها 34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال : إن كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل


الباب 33 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 . الباب 34 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 218 . فيه رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها ، قال : إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كان حملن عندها فلا شئ له ( لها خ ) من الأولاد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست