نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 42
31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول فيه حديث وفيه الرجوع بنصف القيمة الأولى التي تزوجها عليها .
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق لطلب المهر إلا أن يكون الزهد من جهة الدين وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار نحوه . 32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين ، وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبي الختن ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق
الباب 31 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 138 فيه : ( فرد المرأة العبد على الزوج ) الفروع : ج 2 ص 113 فيه : ( قومهما عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ) وفيه : ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه . الباب 32 فيه : حديث : ( 1 ) ، الفقيه : ج 2 ص 139 . راجع ب 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 42