responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 44


عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، مثله إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير نحوه .
( 27115 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن العلوي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ، وذكر نحوه إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص .
35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية ، لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، فهبتها إياها له ولغيره سواء . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس .


( 2 ) يب : ج 2 ص 218 فيه ( قال : عليه ( عليها خ ) نصف ) الفروع ، ج 2 ص 113 فيه : ثم يطلقها قبل . الباب 35 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 ، الفروع : ج 2 ص 113 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست