نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 427
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة . 3 - وبالاسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام ، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين - الحديث . 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . الحديث .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، أورده أيضا في ج 8 في 3 / 13 من ميراث الأزواج . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، أورد قطعة منه في 6 / 14 وذيله في 3 / 16 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 328 ، أورد تمامه في 1 / 17 ، ورواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 115 وفيه : من الحيضة الثالثة فقد بانت .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 427