responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 426


8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟
فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول :
تقدم وجهه .
9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، وزرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام :
القرء ما بين الحيضتين . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا .
( 28390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .


( 8 ) قرب الإسناد ص 110 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 . وفى تفسير العياشي ج 1 ص 115 قال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها . الباب 15 فيه : 20 حديثا . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 : أورد ذيله في 2 / 16 ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 وتقدم صدره في 4 / 14 ويأتي ذيله في 3 / 16 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست