نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 426
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : تقدم وجهه . 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، وزرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا . ( 28390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .
( 8 ) قرب الإسناد ص 110 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 . وفى تفسير العياشي ج 1 ص 115 قال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها . الباب 15 فيه : 20 حديثا . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 : أورد ذيله في 2 / 16 ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 وتقدم صدره في 4 / 14 ويأتي ذيله في 3 / 16 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 426