نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 428
( 28395 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث . ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب وغيرها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير وجميل بن دراج جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي ، قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام . 9 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه . وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 115 ذكره إلى قوله : تملك : يب ج 2 ، ص 284 ، صا : ج 3 ص 328 فيها جميعا : ( أظنه محمد بن عبد الله ) أورد تمامه في 1 / 16 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 106 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 ، إلى قوله : ( قال قلت ) وفيه : عند أول . ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 106 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 428