نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 419
( 28365 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول . 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . 7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها . 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب . 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال : هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام . ( 28370 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أمير المؤمنين عليه السلام
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 و 284 ، صا : ج 3 ص 298 ، أورده أيضا في 5 / 20 من أقسام الطلاق . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 104 . أورده أيضا في 4 / 27 من أقسام الطلاق . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 105 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 269 ، أورده أيضا في 2 / 20 من أقسام الطلاق . ( 9 ) مجمع البيان ج 10 ص 307 . ( 10 ) المقنع : ص 36 فيه : ( في نفاسها قبل ان تطهر ) أخرجه مسندا عن التهذيبين في 3 / 41
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 419