responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 420


أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد . أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران بن شفا ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


مما يحرم بالمصاهرة وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر في ج 9 في 3 / 27 من حد الزنا . ( 11 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 24 و 2 / 28 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 7 من النفقات وعلى بعض المقصود في ب 27 من مقدمات الطلاق ويأتي ما يدل عليه في 10 و 11 و 25 ، راجع 10 / 28 و ب 49 . الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 270 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست