نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 418
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل . أقول : المراد به وضع الحمل لما مر ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج مثله .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 166 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 285 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 27 من مقدمات الطلاق . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 298 ، أورده أيضا في 3 / 20 من أقسام الطلاق . ( 4 ) الفروع ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 269 و 284 ، أورده أيضا في 1 / 20 من أقسام الطلاق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 418