responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 39


28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير . قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن .
( 27105 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال :
على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟


الباب 28 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 ، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح وصدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبد الله بن بكير وفيه : فعليه المهر الا أن يكون الأب ضمن المهر وان لم يكن للابن مال . راجع فقه الرضا : 71 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 381 و 224 و . . . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا وفيه : ( فزوج منه ابنتي ) راجع فقه الرضا : 71

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست