نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 40
قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة . 4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير . 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، عن العلا عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ثبوت الولاية للأب والجد ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب والجد وغير ذلك . 29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
( 4 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 290 طبعة الآخوندي . ( 5 ) فقه الرضا : 71 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وههنا في 1 / 25 . الباب 29 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : ( أحمد بن
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 40