responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 38


27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا ؟
قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لان على الامام أن يجبر جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم ، وإن لم يبق لهم فلا شئ عليه . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله .
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله أن يعطي عمر صداقها .


الباب 27 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 95 فيه : ( ان يجيز ) علل الشرائع : ص 175 فيه : ( عن يونس وأصحابه ) وفيه : قال : ان الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرها غيرها يعنى تزوجها فإذا . راجعه . ( 2 ) تفسير القمي : ص 676 فيه : مثل صداقها . تقدم حكم امرأة أسلمت وزوجها كافر في 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست