نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 354
قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله . ( 28155 ) 13 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره لما مضى ويأتي ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة فإنه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبدا بخلاف طلاق السنة . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير نحوه . 14 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي ، عن
رزق الله ، قال معاوية بن حكيم : روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الأول فان تزوجها الأول فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين ، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير . ( 13 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 270 في الكافي في اسناد علي بن إبراهيم وفى التهذيبين : ( ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعنى يمسها ، قال : له أن يتزوجها أبدا ) وفى اسناد حميد من الكافي ذيل هكذا : وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال : قلت له : من أين قلت هذا ؟ قال : قلت من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى ، قال : قلت له : فان رفاعة إنما قال : طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول ان ذلك يهدم الطلاق الأول . ( 14 ) عيون الأخبار : ص 267 ، أورده أيضا في 24 / 9 من مقدمات الطلاق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 354