responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 355


الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
15 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى ، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر ثم فارقها لما تقدم ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدة لما مضى ويأتي .
16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة


( 15 ) يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 272 . ( 16 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 276 . روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست