responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 353


زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله .
10 - وبالاسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها .
11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول :
المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ، فإنما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة قال : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ قال :
لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
12 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة


( 10 ) الفروع : ج 2 ص 103 . ( 11 ) الفروع : ج 2 ص 103 فيه : ( ثم تزوجها الأول ) يب : ج 2 ص 258 صا : ج 3 ص 271 ، أورد صدره أيضا في 1 / 6 . ( 12 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 27 ، وللحديث في الكافي ذيل هكذا : ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبد الله : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست