responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 352


عن زرارة وبكير ابني أعين ، محمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيي بن سام " بسام خ ل " كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه عليهما السلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق .
( 28150 ) 8 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين . ورواه الكليني كما تقدم نحوه .
9 - محمد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن


ومن ابنه بعد أبيه . ( 8 ) يب : ج 2 ص 258 ، صا : ج 3 ص 270 فيه : ( حتى يخلو أجلها ان شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإنه ان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ) أخرج نحوه عن الكافي في 7 / 1 . ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 274 أورده بالاسناد واسناد آخر في 1 / 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست