responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 351


سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال :
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
6 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلي فقال : فلان [1] لا يحسن " يجسر . خ ل " أن يقول مثل هذا .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة


( 4 ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 297 ، رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 عن محمد بن مسلم . ( 5 ) يب : ج 2 ص 269 ، صا : ج 3 ص 299 ، أخرجه أيضا عنهما وعن الفقيه في 6 / 20 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 257 : ، صا : ج 3 ص 290 . ( 7 ) يب ج 2 ص 258 فيه : سام " سالم خ بسام " صا : ج 3 ص 270 فيه : ( سالم ) وفيهما
[1] أي أبو حنيفة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست