responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 350


أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه واشتراط المواقعة يأتي وجهه .
3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
2 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن طربال قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 28145 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن


تقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 وفى 5 / 16 من مقدمات النكاح وغيرها راجع 1 / 38 هناك ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم اشتراط الجماع في ب 7 و 13 راجع ب 14 و 16 ههنا و 5 / 25 و 2 / 50 من العدد . الباب 3 فيه : 16 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 268 ، صا : ج 3 ص 298 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 268 ، صا : ج 3 ص 297 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 297 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست