نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 334
يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا . ( 28100 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني . أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الأحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها في طلاق نفسها . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 120 : يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 ، زاد الكافي بعد الحديث : وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 261 ، صا : ج 3 ص 297 قال الكليني بعد الحديث : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الحديث نأخذ . ( 6 ) يب : ج 2 ص 261 فيه : ( إلى رحم امرأة كانت له ) صا : ج 3 ص 279 فيه : ( إلى رحيم امرأة كانت له ) تقدم الحديث بتمامه في ج 5 في 6 / 70 من المزار وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 334