نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 333
29 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل يصح طلاقهما معا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله . وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكل رجلا
الباب 39 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 278 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب : ج 2 ص 260 : صا : ج 3 ص 278 ، أخرجه عن الفقيه والتهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 333