نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 335
40 - باب أنه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
اليقطيني قال : بعث إلي أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب " إلى أن قال : " وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم " رخيم خ ل " زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك . 40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 12 و 13 من القسم والنشوز وههنا في 13 / 29 . الباب 40 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 110 يب : ج 2 ص 268 . راجع 5 / 25 من العدد . الباب 41 فيه : 19 حديثا
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 335