responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 330


يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
36 - باب بطلان طلاق السكران .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا كرامة .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق السكران بشئ .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا كرامة .
( 28090 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .


الباب 36 فيه : 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 21 من العتق وفيه : وصفوان . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أورده أيضا في 1 / 21 من العتق . راجع 12 / 10 وتقدم ما يدل عليه في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى 4 / 32 وفى ب 34 ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من العتق .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست